Legal opinion 30/12/1998
رأي استشاري رقم 1160/1998
- Number
- 1160/1998
- Date
- 30/12/1998
- Requested by
- وزارة السياحة
- File
- 1687/1998
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاقامة جناح لبنان في المعرض الدولي للتبادل السياحي (I.T.B) الذي يقام في مدينة برلين بألمانيا ما بين 7 و11 آذار 1999
ان عقداتفاق بالتراضي للاشتراك في معرض سياحي دولي لا يدخل في عداد النفقات الدائمة ، وبالتالي فان عقد النفقة بالاستناد الى احكام المادة 59 من ق.م.ع يقع في غير موقعه القانوني.