Legal opinions

Legal opinion 30/12/1998

رأي استشاري رقم 1160/1998

Number
1160/1998
Date
30/12/1998
Requested by
وزارة السياحة
File
1687/1998
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاقامة جناح لبنان في المعرض الدولي للتبادل السياحي (I.T.B) الذي يقام في مدينة برلين بألمانيا ما بين 7 و11 آذار 1999

ان عقداتفاق بالتراضي للاشتراك في معرض سياحي دولي لا يدخل في عداد النفقات الدائمة ، وبالتالي فان عقد النفقة بالاستناد الى احكام المادة 59 من ق.م.ع يقع في غير موقعه القانوني.