Legal opinion 29/10/1968
رأي استشاري رقم 448/1968
- Number
- 448/1968
- Date
- 29/10/1968
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 1688/1967
- Source
- Lebanese University
عقد نفقة اعلام وشلحات لدى بلدية عاليه.
ان المجلس البلدي ، بمصادقة القائمقام ، هو المرجع الصالح لعقد النفقات التي لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لدى البلدية.