Legal opinions

Legal opinion 29/10/1968

رأي استشاري رقم 448/1968

Number
448/1968
Date
29/10/1968
Requested by
بلدية عاليه
File
1688/1967
Source
Lebanese University

عقد نفقة اعلام وشلحات لدى بلدية عاليه.

ان المجلس البلدي ، بمصادقة القائمقام ، هو المرجع الصالح لعقد النفقات التي لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لدى البلدية.