Legal opinion 21/10/1971
رأي استشاري رقم 165/1971
- Number
- 165/1971
- Date
- 21/10/1971
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 169/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية.
ان نص المادة 146 فقرة 1 من قانون المحاسبة يحمل بالواقع على هذا التفسير لانه لم يأت على ذكر اية مهلة بل اكتفى بالسماح للادارة بالاستعاضة عن الاعلان بالتبليغ السريع وهذه الاستعاضة من شأنها ان تنفي الكلام عن المهلة المحددة اصلا للاعلان.