Legal opinions

Legal opinion 21/10/1971

رأي استشاري رقم 165/1971

Number
165/1971
Date
21/10/1971
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
169/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية.

ان نص المادة 146 فقرة 1 من قانون المحاسبة يحمل بالواقع على هذا التفسير لانه لم يأت على ذكر اية مهلة بل اكتفى بالسماح للادارة بالاستعاضة عن الاعلان بالتبليغ السريع وهذه الاستعاضة من شأنها ان تنفي الكلام عن المهلة المحددة اصلا للاعلان.