Legal opinions

Legal opinion 07/12/1968

رأي استشاري رقم 180/1968

Number
180/1968
Date
07/12/1968
Requested by
وزارة العدل
File
169/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ خلاصات الاحكام المتعلقة بغرامات محكوم بها لحساب وزارة الزراعة.

بما ان أمناء الصناديق في المحاكم العدلية هم الذين يمثلون الخزينة في وزارة العدل فيتوجب عليهم استيفاء المبالغ المحكوم بها كغرامات عن المخالفات الحرجية وتسجيله في قيود المحاسبة كأمانة ثم تنظيم جداول به لحساب وزارة الزراعة (صندوق التحريج العام) لصرفها في سبيل التحريج العام .