Legal opinion 07/12/1968
رأي استشاري رقم 180/1968
- Number
- 180/1968
- Date
- 07/12/1968
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 169/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ خلاصات الاحكام المتعلقة بغرامات محكوم بها لحساب وزارة الزراعة.
بما ان أمناء الصناديق في المحاكم العدلية هم الذين يمثلون الخزينة في وزارة العدل فيتوجب عليهم استيفاء المبالغ المحكوم بها كغرامات عن المخالفات الحرجية وتسجيله في قيود المحاسبة كأمانة ثم تنظيم جداول به لحساب وزارة الزراعة (صندوق التحريج العام) لصرفها في سبيل التحريج العام .