Legal opinion 31/12/1969
رأي استشاري رقم 167/1969
- Number
- 167/1969
- Date
- 31/12/1969
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 169/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صحة تنسيب نفقة في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك.
1- ان تنسيب المكافأة المقترح اعطاؤها من الفقرة المختصة بالمكافآت هو في محله القانوني باعتبار ان النفقة هي عبارة عن مكافأة لطبيب في فرع النقل المشترك ويجوز بالتالي ان تصرف من الاعتمادات المرصدة للمكافآت في موازنة فرع النقل المشترك الذي ينتمي اليه الطبيب المنوي اعطاؤه المكافأة. 2- ان تكليف موظف في فرع السكك الحديدية القيام بأعمال اضافية لصالح فرع النقل المشترك فان تعويض الاعمال الاضافية الذي يترتب له ، يقتضي ان يصرف من موازنة فرع النقل المشترك الذي اديت الاعمال الاضافية لصالحه.