Legal opinions

Legal opinion 30/12/1963

رأي استشاري رقم 174/1963

Number
174/1963
Date
30/12/1963
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
169/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية التعويض على ملتزم لاتمام اشغال تعهد بتنفيذها بسعر معين.

يكون هناك اتفاق رضائي بين مصلحة مياه المتن والسيد الباكيان ، بالمعنى القانوني ، وذلك استناداً الى أحكام المادة 158 من قانون المحاسبة العامة التي تقول : "يعقد الاتفاق الرضائي ... بموجب تبادل مخابرات وفقاً للعرف التجاري".