Legal opinion 30/12/1963
رأي استشاري رقم 174/1963
- Number
- 174/1963
- Date
- 30/12/1963
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 169/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية التعويض على ملتزم لاتمام اشغال تعهد بتنفيذها بسعر معين.
يكون هناك اتفاق رضائي بين مصلحة مياه المتن والسيد الباكيان ، بالمعنى القانوني ، وذلك استناداً الى أحكام المادة 158 من قانون المحاسبة العامة التي تقول : "يعقد الاتفاق الرضائي ... بموجب تبادل مخابرات وفقاً للعرف التجاري".