Legal opinion 07/12/1994
رأي استشاري رقم 52/1994
- Number
- 52/1994
- Date
- 07/12/1994
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 17/1994
- Source
- Lebanese University
طلب رئيس بلدية طرابلس بيان الرأي الاستشاري حول مدى صلاحية المجلس البلدي باعطاء قراراته بتحديد قيمة الرسوم البلدية مفعولا رجعيا
لايمكن اعطاء القرار البلدي بتحديد قيمة الرسوم البلدية مفعولا رجعيا.