Legal opinions

Legal opinion 07/12/1994

رأي استشاري رقم 52/1994

Number
52/1994
Date
07/12/1994
Requested by
بلدية طرابلس
File
17/1994
Source
Lebanese University

طلب رئيس بلدية طرابلس بيان الرأي الاستشاري حول مدى صلاحية المجلس البلدي باعطاء قراراته بتحديد قيمة الرسوم البلدية مفعولا رجعيا

لايمكن اعطاء القرار البلدي بتحديد قيمة الرسوم البلدية مفعولا رجعيا.