Legal opinion 05/08/1992
رأي استشاري رقم 20/1992
- Number
- 20/1992
- Date
- 05/08/1992
- Requested by
- وزارة الإسكان
- File
- 17/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بالتاريخ المعتمد لمعادلة بدل ايجار مكاتب الصندوق المستقل للاسكان بالعملة اللبنانية
ان تحديد التاريخ الواجب اعتماده لتحويل بدل الايجار المحدد بالدولار الاميركي الى العملة اللبنانية يستوجب تفسير بنود عقد الايجار ولا يدخل في عداد المواضيع المالية - والديوان غير صالح لابداء الرأي فيه.