Legal opinions

Legal opinion 05/08/1992

رأي استشاري رقم 20/1992

Number
20/1992
Date
05/08/1992
Requested by
وزارة الإسكان
File
17/1992
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بالتاريخ المعتمد لمعادلة بدل ايجار مكاتب الصندوق المستقل للاسكان بالعملة اللبنانية

ان تحديد التاريخ الواجب اعتماده لتحويل بدل الايجار المحدد بالدولار الاميركي الى العملة اللبنانية يستوجب تفسير بنود عقد الايجار ولا يدخل في عداد المواضيع المالية - والديوان غير صالح لابداء الرأي فيه.