Legal opinion 07/09/1981
رأي استشاري رقم 31/1981
- Number
- 31/1981
- Date
- 07/09/1981
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 17/1981
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تسديد سلفة باسم المهندس عادل ابي عبد الله
اذا كان فقدان المستندات ، قد حصل قبل تصفية النفقة يكون استكمال المعاملة خاضعا للاحكام الواردة في البند 2 من المادة 23 من قانون الموازنة العامة للعام 1978 اما اذا حصل بعد تصفية النفقة يكون الاستكمال المذكور خاضعا للاحكام الواردة في البند 3 من هذه المادة.