Legal opinions

Legal opinion 07/09/1981

رأي استشاري رقم 31/1981

Number
31/1981
Date
07/09/1981
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
17/1981
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تسديد سلفة باسم المهندس عادل ابي عبد الله

اذا كان فقدان المستندات ، قد حصل قبل تصفية النفقة يكون استكمال المعاملة خاضعا للاحكام الواردة في البند 2 من المادة 23 من قانون الموازنة العامة للعام 1978 اما اذا حصل بعد تصفية النفقة يكون الاستكمال المذكور خاضعا للاحكام الواردة في البند 3 من هذه المادة.