Legal opinion 29/03/1968
رأي استشاري رقم 39/1968
- Number
- 39/1968
- Date
- 29/03/1968
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 17/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اخضاع تعويضات العسكريين لتخفيض مؤقت قدره 10%.
ان اجور النقل وتعويض الانتقال سواء أكانت تدفع كلما حصل النقل والانتقال او بصورة مقطوعة وشهرية لا يجوز اخضاعها للتخفيض المؤقت رقم 61 تاريخ 1967/8/5 بل ينبغي ادخالها في عداد التعويضات المستثناة من هذا التخفيض.