Legal opinions

Legal opinion 29/03/1968

رأي استشاري رقم 39/1968

Number
39/1968
Date
29/03/1968
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
17/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اخضاع تعويضات العسكريين لتخفيض مؤقت قدره 10%.

ان اجور النقل وتعويض الانتقال سواء أكانت تدفع كلما حصل النقل والانتقال او بصورة مقطوعة وشهرية لا يجوز اخضاعها للتخفيض المؤقت رقم 61 تاريخ 1967/8/5 بل ينبغي ادخالها في عداد التعويضات المستثناة من هذا التخفيض.