Legal opinions

Legal opinion 06/11/1984

رأي استشاري رقم 30/1984

Number
30/1984
Date
06/11/1984
Requested by
وزارة المالية
File
17/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في ما اذا كان يجوز لافراد عائلة العسكري المتقاعد الافادة من الطبابة والمعالجة المجانية بعد وفاة هذا المتقاعد في ضوء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983

ان افادة افراد عائلات المتقاعدين من الطبابة والمعالجة المجانية النسبية بنسبة 85 بالماية ممكن عندما تتوفر فيهم الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي.