Legal opinion 06/11/1984
رأي استشاري رقم 30/1984
- Number
- 30/1984
- Date
- 06/11/1984
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 17/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في ما اذا كان يجوز لافراد عائلة العسكري المتقاعد الافادة من الطبابة والمعالجة المجانية بعد وفاة هذا المتقاعد في ضوء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983
ان افادة افراد عائلات المتقاعدين من الطبابة والمعالجة المجانية النسبية بنسبة 85 بالماية ممكن عندما تتوفر فيهم الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي.