Legal opinions

Legal opinion 18/02/1970

رأي استشاري رقم 30/1970

Number
30/1970
Date
18/02/1970
Requested by
وزارة المالية
File
17/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية.

انه يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للاشغال.