Legal opinion 18/02/1970
رأي استشاري رقم 30/1970
- Number
- 30/1970
- Date
- 18/02/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 17/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية.
انه يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للاشغال.