Legal opinion 22/05/1991
رأي استشاري رقم 14/1991
- Number
- 14/1991
- Date
- 22/05/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 17/1991
- Source
- Lebanese University
تدوير اعتمادات لدى بلدية بيروت
ان التثبت من سبق عقد الاعتمادات المبحوث فيها ومن توفر حالة تعلق حق الغير بها او حالة عائديتها الى اشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل نهاية السنة ، يجعل القرار البلدي الرقم 21 متفقا مع احكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.