Legal opinions

Legal opinion 22/05/1991

رأي استشاري رقم 14/1991

Number
14/1991
Date
22/05/1991
Requested by
وزارة الداخلية
File
17/1991
Source
Lebanese University

تدوير اعتمادات لدى بلدية بيروت

ان التثبت من سبق عقد الاعتمادات المبحوث فيها ومن توفر حالة تعلق حق الغير بها او حالة عائديتها الى اشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل نهاية السنة ، يجعل القرار البلدي الرقم 21 متفقا مع احكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.