Legal opinions

Legal opinion 30/08/1993

رأي استشاري رقم 32/1993

Number
32/1993
Date
30/08/1993
Requested by
وزارة المالية
File
17/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي على رخص السير السنوية العائدة لبلدية بيروت

ان الآليات والمركبات التي تملكها الادارة العامة او البلدية او المؤسسة العامة تكون معفاة من كافة الرسوم بما فيها رسم الطابع المالي سواء كان نسبيا او مقطوعا.