Legal opinion 30/08/1993
رأي استشاري رقم 32/1993
- Number
- 32/1993
- Date
- 30/08/1993
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 17/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي على رخص السير السنوية العائدة لبلدية بيروت
ان الآليات والمركبات التي تملكها الادارة العامة او البلدية او المؤسسة العامة تكون معفاة من كافة الرسوم بما فيها رسم الطابع المالي سواء كان نسبيا او مقطوعا.