Legal opinions

Legal opinion 15/05/1996

رأي استشاري رقم 21/1996

Number
21/1996
Date
15/05/1996
Requested by
مجلس الجنوب
File
17/1996
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية احتساب تسديد سلفة معطاة بمناسبة تلزيم واكمال ابنية مدرسية في الجنوب

ان تسديد السلفة يجب ان يتم بالليرة اللبنانية وليس بالعملة السورية بالاستناد الى صراحة المادة العاشرة من دفتر الشروط التي نصت بأن يتم صرف السلفة من قبل الادارة بالليرات اللبنانية حسب متوسط سعر صرف الدولار الأميركي وفقاً لنشرة مصرف لبنان بتاريخ اليوم الذي يسبق تاريخ أمر الدفع.