Legal opinion 15/05/1996
رأي استشاري رقم 21/1996
- Number
- 21/1996
- Date
- 15/05/1996
- Requested by
- مجلس الجنوب
- File
- 17/1996
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية احتساب تسديد سلفة معطاة بمناسبة تلزيم واكمال ابنية مدرسية في الجنوب
ان تسديد السلفة يجب ان يتم بالليرة اللبنانية وليس بالعملة السورية بالاستناد الى صراحة المادة العاشرة من دفتر الشروط التي نصت بأن يتم صرف السلفة من قبل الادارة بالليرات اللبنانية حسب متوسط سعر صرف الدولار الأميركي وفقاً لنشرة مصرف لبنان بتاريخ اليوم الذي يسبق تاريخ أمر الدفع.