Legal opinion 16/03/1961
رأي استشاري رقم 136/1961
- Number
- 136/1961
- Date
- 16/03/1961
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
- File
- 17/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول قانونية تعيين خبراء من قبل لجنة الاستملاك الخاصة لمطار بيروت الدولي.
إن لجنة الاستملاك لا تمثل الادارة وحسب ، وانما تمثل الادارة من جهة واصحاب العقارات المنوي استملاكها من جهة اخرى ، وعلى هذا فقراراتها لا تلزم الدولة الا ضمن الحدود التي نص عليها القانون صراحة ، وبالتالي فان القانون لم يخولها صلاحية تعيين الخبراء ، وان قرارها بتعيين هؤلاء الخبراء لا يلزم الدولة.