Legal opinions

Legal opinion 16/03/1961

رأي استشاري رقم 136/1961

Number
136/1961
Date
16/03/1961
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
File
17/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول قانونية تعيين خبراء من قبل لجنة الاستملاك الخاصة لمطار بيروت الدولي.

إن لجنة الاستملاك لا تمثل الادارة وحسب ، وانما تمثل الادارة من جهة واصحاب العقارات المنوي استملاكها من جهة اخرى ، وعلى هذا فقراراتها لا تلزم الدولة الا ضمن الحدود التي نص عليها القانون صراحة ، وبالتالي فان القانون لم يخولها صلاحية تعيين الخبراء ، وان قرارها بتعيين هؤلاء الخبراء لا يلزم الدولة.