Legal opinions

Legal opinion 25/02/1971

رأي استشاري رقم 35/1971

Number
35/1971
Date
25/02/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
17/1971
Source
Lebanese University

اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 133 تاريخ 1970/8/13.

انه يمكن ان يفرض لمنح براءة الذمة البلدية عن عقار معين تسديد الرسوم البلدية المترتبة على هذا العقار بالذات على غرار ما هو وارد في المادة 120 من قانون الرسوم البلدية او تسديد كافة الرسوم المترتبة على المكلف عن جميع ما يملكه من عقارات داخل النطاق البلدي.