Legal opinion 25/02/1971
رأي استشاري رقم 35/1971
- Number
- 35/1971
- Date
- 25/02/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 17/1971
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 133 تاريخ 1970/8/13.
انه يمكن ان يفرض لمنح براءة الذمة البلدية عن عقار معين تسديد الرسوم البلدية المترتبة على هذا العقار بالذات على غرار ما هو وارد في المادة 120 من قانون الرسوم البلدية او تسديد كافة الرسوم المترتبة على المكلف عن جميع ما يملكه من عقارات داخل النطاق البلدي.