Legal opinion 13/03/1967
رأي استشاري رقم 29/1967
- Number
- 29/1967
- Date
- 13/03/1967
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 17/1967
- Source
- Lebanese University
رسم التصديق على المستندات المترجمة.
ان تصديق الكاتب العدل على ترجمة سند الوكالة او أي سند آخر تعتبر بحد ذاتها تصديقاً على صحة محتويات هذا السند وتخضع بالتالي للرسم الذي يفرض في حال تنظيم الوثيقة من قبل الكاتب العدل نفسه.