Legal opinions

Legal opinion 11/12/1959

رأي استشاري رقم 403/1959

Number
403/1959
Date
11/12/1959
Requested by
وزارة الزراعة
File
17/1959
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تفريد اغراس الصنوبر الصغيرة في أملاك الدولة وبيعها بالتراضي من جمعية أصدقاء الشجرة.

إن البيع المقترح هو من نوع بيوع حاصلات غابات الدولة التي تنظمها المادة 14 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 1949/1/7. وإنه ، وفقاً للمادة المذكورة ، تباع الحاصلات المنوه بها أساساً بالمزاد العلني الا انه يمكن بصورة استثنائية بيعها بغير طريقة المزايدة العلنية "اذا لم يمكن أو لا يمكن بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوة قاهرة".