Legal opinion 11/12/1959
رأي استشاري رقم 403/1959
- Number
- 403/1959
- Date
- 11/12/1959
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 17/1959
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تفريد اغراس الصنوبر الصغيرة في أملاك الدولة وبيعها بالتراضي من جمعية أصدقاء الشجرة.
إن البيع المقترح هو من نوع بيوع حاصلات غابات الدولة التي تنظمها المادة 14 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 1949/1/7. وإنه ، وفقاً للمادة المذكورة ، تباع الحاصلات المنوه بها أساساً بالمزاد العلني الا انه يمكن بصورة استثنائية بيعها بغير طريقة المزايدة العلنية "اذا لم يمكن أو لا يمكن بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوة قاهرة".