Legal opinion 25/08/1962
رأي استشاري رقم 624/1962
- Number
- 624/1962
- Date
- 25/08/1962
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 17/1962
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي : أولاً : في امكانية تطبيق المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 1959/6/12 على تأمينات الاشتراك في الهاتف التي لا ترد الى أصحابها خلال ست سنوات بما فيها السنة التي تم فيها الدفع. ثانياً : في امكانية تطبيق المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 المذكور على الرسوم التي لا تصل في أوقاتها.
إن تخلف المشترك عن التذرع بحقه سحابة مدة من الزمن ينشىء حالة مرور الزمن المسقط للموجب أو المبرىء للذمة وفي القضية المعروضة ، يلاشي نهائياً لصالح الادارة التأمين غير المطالب به. إن نص المادة 53 المتعلقة بمرور الزمن جاء مطلقاً بحيث لم يفرق بين المكلف العادي والمكلف الرسمي ويقتضي على الادارة مراعاته في كل من الحالتين.