Legal opinions

Legal opinion 02/04/1960

رأي استشاري رقم 146/1960

Number
146/1960
Date
02/04/1960
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
17/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يحق لمصلحة مياه بيروت ترميم قناة وطى نهر الكلب الترابية - التي هي من الاملاك العامة - على أن تسترد نفقات الترميم من الاعتمادات المخصصة لهذه الاشغال في موازنة الوزارة المختصة.

1- إن الاشغال التي تنوي مصلحة مياه بيروت القيام بها تقع في أملاك الدولة العامة ، فلا يحق لها بالتالي مبدئياً اجراؤها لأن مصلحة مياه بيروت لها شخصيتها المالية والادارية المستقلة عن شخصية الدولة. 2- اما اذا كانت هذه الاشغال ضرورية لتأمين المياه للمشتركين في بيروت وتقضي بها المصلحة العامة ، فلا مانع اذا يحول دون قيام مصلحة مياه بيروت بهذه الاشغال شرط موافقة الوزارة المختصة على ذلك وأن تجرى محاسبة بين مصلحة مياه بيروت والوزارة المختصة حول قيمة هذه الاشغال والمنفعة التي حصلت عليها مصلحة مياه بيروت من جرائها ، وأن تدرج اعتمادات في الموازنة لتسديد نفقاتها.