Legal opinions

Legal opinion 19/11/1969

رأي استشاري رقم 151/1969

Number
151/1969
Date
19/11/1969
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
170/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كانت المادة الرابعة من المرسوم رقم 16678 تاريخ 1964/6/18 تسمح بدفع المنحة المستحقة للقاضي التونسي السيد محمد منصور.

انه من مراجعة النظام الداخلي لمعهد الدروس القضائية يتبين انه لا يحدد اية اصول بالنسبة لكيفية دفع المنح اللبنانية التي تعطى للطلاب الاجانب الذين يلتحقون بمعهد الدروس القضائية وبالتالي يمكن تقسيط المنحة.