Legal opinion 19/11/1969
رأي استشاري رقم 151/1969
- Number
- 151/1969
- Date
- 19/11/1969
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 170/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كانت المادة الرابعة من المرسوم رقم 16678 تاريخ 1964/6/18 تسمح بدفع المنحة المستحقة للقاضي التونسي السيد محمد منصور.
انه من مراجعة النظام الداخلي لمعهد الدروس القضائية يتبين انه لا يحدد اية اصول بالنسبة لكيفية دفع المنح اللبنانية التي تعطى للطلاب الاجانب الذين يلتحقون بمعهد الدروس القضائية وبالتالي يمكن تقسيط المنحة.