Legal opinion 21/10/1971
رأي استشاري رقم 159/1971
- Number
- 159/1971
- Date
- 21/10/1971
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 170/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صرف المبالغ اللازمة لتسيير مركز العمل الميداني.
ان العناصر والشروط المفروض توفرها لاعتبار المشروع من ضمن المشاريع الخاصة التي تساهم المصلحة في تحقيقها او تقويتها متوفرة في الهيئة الدولية المتعاقد اصلاً معها. وان النفقة المبحوث فيها هي نفقة دائمة وملحوظ لها اعتماد في الموازنة اصلاً في باب المشاريع المشتركة فيمكن والحالة هذه ان تصرف النفقة هذه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاثني عشرية.