Legal opinions

Legal opinion 21/10/1971

رأي استشاري رقم 159/1971

Number
159/1971
Date
21/10/1971
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
170/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صرف المبالغ اللازمة لتسيير مركز العمل الميداني.

ان العناصر والشروط المفروض توفرها لاعتبار المشروع من ضمن المشاريع الخاصة التي تساهم المصلحة في تحقيقها او تقويتها متوفرة في الهيئة الدولية المتعاقد اصلاً معها. وان النفقة المبحوث فيها هي نفقة دائمة وملحوظ لها اعتماد في الموازنة اصلاً في باب المشاريع المشتركة فيمكن والحالة هذه ان تصرف النفقة هذه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاثني عشرية.