Legal opinion 22/02/1966
رأي استشاري رقم 156/1966
- Number
- 156/1966
- Date
- 22/02/1966
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 170/1966
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال طريق طرابلس - زغرتا - اهدن (قسم رأس كيفا - ايطو) الى السيدين محسن فرنجية وميلاد معوض بتنزيل مئوي قدره /7،25/بالماية على الكشف التقديري بموجب المحضر المؤرخ في 1966/1/27.
إن الكفالة المؤقتة التي يقدمها العارض للاشتراك في المناقصة ، هي عنصر أساسي وجوهري لضمان ارتباط العارض المذكور بعرضه فتكون بهذه الصفة من الأمور الجوهرية التي لا يجوز استكمالها في مطلق حال ، من قبل لجنة المناقصة عملاً بأحكام المادة 37 من نظام المناقصات.