Legal opinions

Legal opinion 22/02/1966

رأي استشاري رقم 156/1966

Number
156/1966
Date
22/02/1966
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
170/1966
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال طريق طرابلس - زغرتا - اهدن (قسم رأس كيفا - ايطو) الى السيدين محسن فرنجية وميلاد معوض بتنزيل مئوي قدره /7،25/بالماية على الكشف التقديري بموجب المحضر المؤرخ في 1966/1/27.

إن الكفالة المؤقتة التي يقدمها العارض للاشتراك في المناقصة ، هي عنصر أساسي وجوهري لضمان ارتباط العارض المذكور بعرضه فتكون بهذه الصفة من الأمور الجوهرية التي لا يجوز استكمالها في مطلق حال ، من قبل لجنة المناقصة عملاً بأحكام المادة 37 من نظام المناقصات.