Legal opinion 27/12/1967
رأي استشاري رقم 149/1967
- Number
- 149/1967
- Date
- 27/12/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 170/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قانونية تلزيم جر مياه في بلدية صوفر.
1- انه لا يوجد أي نص في المرسوم رقم 14675 بشأن السعر التقديري مما يجعل الاسترشاد بقانون المحاسبة العامة لهذه الجهة ضرورياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 14675 نفسه. 2- وحيث ان المادة 129 من قانون المحاسبة توجب وضع سعر تقديري سري لصفقات الاشغال. وحيث ان المادة 38 الآنفة الذكر من نظام المناقصات تعتبر السعر التقديري الوارد في المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية حداً أعلى للأسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها. مما يعني ان كل صفقة اشغال تجري بشأنها مناقصة عمومية يجب ان يوضع لها سعر تقديري سري يكون حداً أعلى للأسعار التي يمكن الاخذ بها وذلك وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية.