Legal opinions

Legal opinion 27/12/1967

رأي استشاري رقم 149/1967

Number
149/1967
Date
27/12/1967
Requested by
وزارة الداخلية
File
170/1967
Source
Lebanese University

بيان الرأي في قانونية تلزيم جر مياه في بلدية صوفر.

1- انه لا يوجد أي نص في المرسوم رقم 14675 بشأن السعر التقديري مما يجعل الاسترشاد بقانون المحاسبة العامة لهذه الجهة ضرورياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 14675 نفسه. 2- وحيث ان المادة 129 من قانون المحاسبة توجب وضع سعر تقديري سري لصفقات الاشغال. وحيث ان المادة 38 الآنفة الذكر من نظام المناقصات تعتبر السعر التقديري الوارد في المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية حداً أعلى للأسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها. مما يعني ان كل صفقة اشغال تجري بشأنها مناقصة عمومية يجب ان يوضع لها سعر تقديري سري يكون حداً أعلى للأسعار التي يمكن الاخذ بها وذلك وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية.