Legal opinions

Legal opinion 29/11/1972

رأي استشاري رقم 176/1972

Number
176/1972
Date
29/11/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
171/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن حق المكلفين بالحصول على ايصالات جديدة بدل المزورة وشطب الرسم عنها في بلدية طرابلس

ان الايصالات التي حصل عليها المكلفون من الجابي المختلس تبرىء ذمتهم تجاه البلدية ولا يعود بالتالي من داع لاعطاء اصحاب العلاقة ايصالات جديدة بالموضوع.