Legal opinion 29/11/1972
رأي استشاري رقم 176/1972
- Number
- 176/1972
- Date
- 29/11/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 171/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن حق المكلفين بالحصول على ايصالات جديدة بدل المزورة وشطب الرسم عنها في بلدية طرابلس
ان الايصالات التي حصل عليها المكلفون من الجابي المختلس تبرىء ذمتهم تجاه البلدية ولا يعود بالتالي من داع لاعطاء اصحاب العلاقة ايصالات جديدة بالموضوع.