Legal opinion 12/11/1970
رأي استشاري رقم 175/1970
- Number
- 175/1970
- Date
- 12/11/1970
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 171/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول البيوعات العقارية الجاري تنفيذها بواسطة دوائر الاجراء والضرائب المترتبة على مالكي العقارات المبيعة.
في حال القاء الحجز على عقار للمكلف وبيعه بالمزاد العلني تطبيقاً لأحكام المادة 12 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 فان للخزينة الحق في ان تستوفي من حاصل بيع العقار المذكور جميع الضرائب المباشرة المترتبة لها باعتبار انها تتمتع في هذا المجال بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة.