Legal opinions

Legal opinion 12/11/1970

رأي استشاري رقم 175/1970

Number
175/1970
Date
12/11/1970
Requested by
التفتيش المركزي
File
171/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول البيوعات العقارية الجاري تنفيذها بواسطة دوائر الاجراء والضرائب المترتبة على مالكي العقارات المبيعة.

في حال القاء الحجز على عقار للمكلف وبيعه بالمزاد العلني تطبيقاً لأحكام المادة 12 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 فان للخزينة الحق في ان تستوفي من حاصل بيع العقار المذكور جميع الضرائب المباشرة المترتبة لها باعتبار انها تتمتع في هذا المجال بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة.