Legal opinions

Legal opinion 21/10/1971

رأي استشاري رقم 166/1971

Number
166/1971
Date
21/10/1971
Requested by
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
File
171/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب حق لملتزم لم يتعاقد مع ادارة الابحاث العلمية الزراعية بصورة قانونية.

اذا كانت المصلحة بالرغم من عدم قانونية التعاقد قد استلمت بعض المواد والاشغال من صاحب العلاقة فيتوجب عليها ان تسدد ثمن هذه المواد والاشغال بالاستناد الى مبدا الاثراء غير المشروع.