Legal opinion 21/10/1971
رأي استشاري رقم 166/1971
- Number
- 166/1971
- Date
- 21/10/1971
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 171/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب حق لملتزم لم يتعاقد مع ادارة الابحاث العلمية الزراعية بصورة قانونية.
اذا كانت المصلحة بالرغم من عدم قانونية التعاقد قد استلمت بعض المواد والاشغال من صاحب العلاقة فيتوجب عليها ان تسدد ثمن هذه المواد والاشغال بالاستناد الى مبدا الاثراء غير المشروع.