Legal opinions

Legal opinion 17/04/1969

رأي استشاري رقم 258/1969

Number
258/1969
Date
17/04/1969
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
1713/1968
Source
Lebanese University

دفع تعويض حضور غير مستحق في مصلحة مياه بيروت.

ان الآمر بالصرف والمدير العام اللذان وقعا امر الدفع المنظم من قبل دائرة المحاسبة مما ادى الى دفع نفس التعويض مرتين لصاحب العلاقة. يستفيدان من الاعفاء المنصوص عنه في المادة 59 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نظراً لعدم وجود اي اشارة في الأوراق الثبوتية المرفقة بهذا الأمر تفيد بأن هذا التعويض قد دفع لصاحبه.