Legal opinion 17/04/1969
رأي استشاري رقم 258/1969
- Number
- 258/1969
- Date
- 17/04/1969
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 1713/1968
- Source
- Lebanese University
دفع تعويض حضور غير مستحق في مصلحة مياه بيروت.
ان الآمر بالصرف والمدير العام اللذان وقعا امر الدفع المنظم من قبل دائرة المحاسبة مما ادى الى دفع نفس التعويض مرتين لصاحب العلاقة. يستفيدان من الاعفاء المنصوص عنه في المادة 59 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نظراً لعدم وجود اي اشارة في الأوراق الثبوتية المرفقة بهذا الأمر تفيد بأن هذا التعويض قد دفع لصاحبه.