Legal opinion 20/11/1972
رأي استشاري رقم 167/1972
- Number
- 167/1972
- Date
- 20/11/1972
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 172/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول رسم الطابع المالي المتوجب على الكفالة الشخصية المعطاة ضمانا لمعاملة تسليف مصرفية
ان رسم الطابع المالي المتوجب على الكفالة الشخصية لمعاملة تسليف مصرفية هو رسم الطابع المالي المقطوع المنصوص عنه في الفقرة "ج بند 76".