Legal opinions

Legal opinion 20/11/1972

رأي استشاري رقم 167/1972

Number
167/1972
Date
20/11/1972
Requested by
وزارة العدل
File
172/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول رسم الطابع المالي المتوجب على الكفالة الشخصية المعطاة ضمانا لمعاملة تسليف مصرفية

ان رسم الطابع المالي المتوجب على الكفالة الشخصية لمعاملة تسليف مصرفية هو رسم الطابع المالي المقطوع المنصوص عنه في الفقرة "ج بند 76".