Legal opinion 20/04/1982
رأي استشاري رقم 159/1982
- Number
- 159/1982
- Date
- 20/04/1982
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 172
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال جدران واقنية ومونسات وعبارات وجسور غب الطلب في قضاء بشري
1-ان كان يحق للادارة ، في العقود الادارية ان تدرج بنودا خارقة لكن ذلك لا يعني انه يحق لها ان لا تكلف المتعهد بأي عمل او تجيز لنفسها التعاقد مع سواه على ذات الاشغال دون ان يحق له الاعتراض مما يشكل تجاوزا لحد السلطة ويجعل العقد مخالفا لمبدأ توازن الموجبات التعاقدية.