Legal opinions

Legal opinion 20/04/1982

رأي استشاري رقم 159/1982

Number
159/1982
Date
20/04/1982
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
172
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال جدران واقنية ومونسات وعبارات وجسور غب الطلب في قضاء بشري

1-ان كان يحق للادارة ، في العقود الادارية ان تدرج بنودا خارقة لكن ذلك لا يعني انه يحق لها ان لا تكلف المتعهد بأي عمل او تجيز لنفسها التعاقد مع سواه على ذات الاشغال دون ان يحق له الاعتراض مما يشكل تجاوزا لحد السلطة ويجعل العقد مخالفا لمبدأ توازن الموجبات التعاقدية.