Legal opinions

Legal opinion 16/12/1971

رأي استشاري رقم 205/1971

Number
205/1971
Date
16/12/1971
Requested by
مصلحة مياه جبل عامل
File
172/1971
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول تنفيذ الاتفاق المعقود بين مصلحة مياه جبل عامل وبين محلات جبران عكر وولده.

انه يعود للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كلياً وهذا الحق ليس مطلقاً انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية لإعفاء الملتزم على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية. 2- انه يعود للإدارة ان تقدر على مسؤوليتها ما اذا كانت العوامل الطبيعية التي يدلي بها الملتزم تشكل قوة قاهرة ام لا ، كما يعود لها تبعاً لذلك اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بالنسبة لتوجب او عدم توجب الغرامة على الملتزم.