Legal opinion 16/12/1971
رأي استشاري رقم 205/1971
- Number
- 205/1971
- Date
- 16/12/1971
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 172/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول تنفيذ الاتفاق المعقود بين مصلحة مياه جبل عامل وبين محلات جبران عكر وولده.
انه يعود للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كلياً وهذا الحق ليس مطلقاً انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية لإعفاء الملتزم على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية. 2- انه يعود للإدارة ان تقدر على مسؤوليتها ما اذا كانت العوامل الطبيعية التي يدلي بها الملتزم تشكل قوة قاهرة ام لا ، كما يعود لها تبعاً لذلك اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بالنسبة لتوجب او عدم توجب الغرامة على الملتزم.