Legal opinion 07/01/1964
رأي استشاري رقم 1/1964
- Number
- 1/1964
- Date
- 07/01/1964
- Requested by
- بلدية فرن الشباك
- File
- 172/1963
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي فيما إذا كان الموظف الموضوع خارج الملاك مؤقتاً والملحق ببلدية (مثلاً مراقب عام) يعتبر موظف دولة أم موظف بلدية ، وهل له الحق بقبض المنحة المقررة لموظفي الدولة أم لا.
إن الموظف الموضوع خارج الملاك يظل محتفظاً بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد ، وبحق العودة إلى وظيفته الأصلية ... ، بالتالي ، بكونه موظف دولة ولا يصبح موظف بلدية من جراء قيامه بوظيفة مراقب عام لدى احدى البلديات. وإن المنحة المقررة لموظفي الدولة بموجب القانون الصادر في 63/12/23 هي منحة متصلة بالراتب ولا تشمل الموظفين الذين لا يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة.