Legal opinions

Legal opinion 07/01/1964

رأي استشاري رقم 1/1964

Number
1/1964
Date
07/01/1964
Requested by
بلدية فرن الشباك
File
172/1963
Source
Lebanese University

إبداء الرأي فيما إذا كان الموظف الموضوع خارج الملاك مؤقتاً والملحق ببلدية (مثلاً مراقب عام) يعتبر موظف دولة أم موظف بلدية ، وهل له الحق بقبض المنحة المقررة لموظفي الدولة أم لا.

إن الموظف الموضوع خارج الملاك يظل محتفظاً بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد ، وبحق العودة إلى وظيفته الأصلية ... ، بالتالي ، بكونه موظف دولة ولا يصبح موظف بلدية من جراء قيامه بوظيفة مراقب عام لدى احدى البلديات. وإن المنحة المقررة لموظفي الدولة بموجب القانون الصادر في 63/12/23 هي منحة متصلة بالراتب ولا تشمل الموظفين الذين لا يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة.