Legal opinions

Legal opinion 19/11/1970

رأي استشاري رقم 177/1970

Number
177/1970
Date
19/11/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
172/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول ترتب غرامة في بلدية بيروت.

1- انه بالنسبة لترتب غرامة التأخير على المكلفين فان الغرامة المذكورة لا تترتب عليهم نظراً لان تأخرهم في الدفع قد نتج عن فعل البلدية وليس عن فعلهم.