Legal opinion 19/11/1970
رأي استشاري رقم 177/1970
- Number
- 177/1970
- Date
- 19/11/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 172/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول ترتب غرامة في بلدية بيروت.
1- انه بالنسبة لترتب غرامة التأخير على المكلفين فان الغرامة المذكورة لا تترتب عليهم نظراً لان تأخرهم في الدفع قد نتج عن فعل البلدية وليس عن فعلهم.