Legal opinion 10/01/1968
رأي استشاري رقم 3/1968
- Number
- 3/1968
- Date
- 10/01/1968
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 172/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تخفيض 10% على المساعدات المرضية وتعويض الانتقال.
1- بالنسبة للمساعدات المرضية سبق للهيئة العامة لديوان المحاسبة ان اتخذت قراراً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1967/12/6 بهذه الجهة وهو يتضمن بعدم اخضاع هذه المساعدات للتخفيض المؤقت المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 1967/8/5 . 2- ان المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 1967/8/5 قد اخضع للتخفيض المؤقت التعويضات والمكافآت والعائدات مهما كان نوعها. وحيث ان اجور النقل التي يدفعها الموظف للسائق الناقل انما هي مترتبة على الدولة بكاملها بحيث يمكن اعتبارها سلفة من الموظف الى الدولة التي هي ملزمة باعادة المبلغ المدفوع بكامله الى الموظف وتكون بالتالي غير خاضعة للتخفيض المؤقت وان الامر يختلف بالنسبة لتعويض الانتقال اذ ان التخفيض المؤقت يشمله.