Legal opinion 20/11/1972
رأي استشاري رقم 168/1972
- Number
- 168/1972
- Date
- 20/11/1972
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 173/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن خضوع تعديل سعر بيع الحليب للتصديق من قبل وزير الوصاية والمالية
ان عملية تعديل سعر بيع الحليب تخضع للتصديق من قبل سلطتي الوصاية والمالية.