Legal opinion 19/11/1970
رأي استشاري رقم 178/1970
- Number
- 178/1970
- Date
- 19/11/1970
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 173/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول القاء حجز على رواتب مدرسين لدى وزارة التربية الوطنية من قبل بلدية زحلة.
ان القاء الحجز على رواتب بعض المدرسين في وزارة التربية الوطنية استيفاء للرسوم البلدية المترتبة لها بذمتهم يجوز ضمن النسب المحددة قانوناً بالمادة 598 اصول مدنية.