Legal opinions

Legal opinion 19/11/1970

رأي استشاري رقم 178/1970

Number
178/1970
Date
19/11/1970
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
173/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول القاء حجز على رواتب مدرسين لدى وزارة التربية الوطنية من قبل بلدية زحلة.

ان القاء الحجز على رواتب بعض المدرسين في وزارة التربية الوطنية استيفاء للرسوم البلدية المترتبة لها بذمتهم يجوز ضمن النسب المحددة قانوناً بالمادة 598 اصول مدنية.