Legal opinion 21/10/1971
رأي استشاري رقم 167/1971
- Number
- 167/1971
- Date
- 21/10/1971
- Requested by
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- File
- 173/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى امكانية استيفاء رسم اجازة العمل لدى اعطاء الموافقة المسبقة.
ان المذكرة موضوع البحث تتنافى مع الاحكام المرعية اذ انها اعتبرت الموافقة المسبقة بمثابة اجازة عمل مؤقتة لمدة 15 يوما مع ان النصوص قد ميزت بين الموافقة المسبقة وبين اجازة العمل ان لجهة المدة والشروط الواجب توفرها لكل منها وان الرسم يتوجب فقط على اجازة العمل وليس على الموافقة المسبقة.