Legal opinions

Legal opinion 21/10/1971

رأي استشاري رقم 167/1971

Number
167/1971
Date
21/10/1971
Requested by
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
File
173/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى امكانية استيفاء رسم اجازة العمل لدى اعطاء الموافقة المسبقة.

ان المذكرة موضوع البحث تتنافى مع الاحكام المرعية اذ انها اعتبرت الموافقة المسبقة بمثابة اجازة عمل مؤقتة لمدة 15 يوما مع ان النصوص قد ميزت بين الموافقة المسبقة وبين اجازة العمل ان لجهة المدة والشروط الواجب توفرها لكل منها وان الرسم يتوجب فقط على اجازة العمل وليس على الموافقة المسبقة.