Legal opinions

Legal opinion 09/12/1993

رأي استشاري رقم 1728/1993

Number
1728/1993
Date
09/12/1993
Requested by
وزارة الزراعة
File
1730/1993
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم تقديم تجهيزات للمدارس الزراعية

انه ليس في الظروف التي ادلت بها وزارة الزراعة ما يحقق الحالة المستعجلة الناشئة عن ظرف طارىءالتي تشكل سببا لاستخدام طريقة استدراج العروض والتي نص عليها البند الخامس من المادة 145 من قانون المحاسبة العامة.