Legal opinion 09/12/1993
رأي استشاري رقم 1728/1993
- Number
- 1728/1993
- Date
- 09/12/1993
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 1730/1993
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تقديم تجهيزات للمدارس الزراعية
انه ليس في الظروف التي ادلت بها وزارة الزراعة ما يحقق الحالة المستعجلة الناشئة عن ظرف طارىءالتي تشكل سببا لاستخدام طريقة استدراج العروض والتي نص عليها البند الخامس من المادة 145 من قانون المحاسبة العامة.