Legal opinions

Legal opinion 06/02/1970

رأي استشاري رقم 214/1970

Number
214/1970
Date
06/02/1970
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
1734/1970
Source
Lebanese University

شراء سيارة بيك آب بالتراضي لدى مصلحة مياه طرابلس.

ان اجازة التعاقد رضائياً على الصفقة ، بعد سبق وضعها في المناقصة العمومية او في استدراج العروض دون اقترانها بنتيجة ايجابية ، تستلزم اجراء هذا التعاقد ضمن الشروط الأساسية للصفقة ، أي تلك التي تم وضع الصفقة في المناقصة او في استدراج العروض أصلاً في حدودها ن حتى اذا لحق تغيير أو تعديل في هذه الشروط ، مهما كانت أهمية هذين التغيير أو التعديل ، فإن إجازة التعاقد رضائياً المومى اليها تنتفي ، ويصبح من المتعذر الاعتماد عليها في التعاقد على الصفقة.