Legal opinion 06/02/1970
رأي استشاري رقم 214/1970
- Number
- 214/1970
- Date
- 06/02/1970
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 1734/1970
- Source
- Lebanese University
شراء سيارة بيك آب بالتراضي لدى مصلحة مياه طرابلس.
ان اجازة التعاقد رضائياً على الصفقة ، بعد سبق وضعها في المناقصة العمومية او في استدراج العروض دون اقترانها بنتيجة ايجابية ، تستلزم اجراء هذا التعاقد ضمن الشروط الأساسية للصفقة ، أي تلك التي تم وضع الصفقة في المناقصة او في استدراج العروض أصلاً في حدودها ن حتى اذا لحق تغيير أو تعديل في هذه الشروط ، مهما كانت أهمية هذين التغيير أو التعديل ، فإن إجازة التعاقد رضائياً المومى اليها تنتفي ، ويصبح من المتعذر الاعتماد عليها في التعاقد على الصفقة.