Legal opinion 10/01/1968
رأي استشاري رقم 8/1968
- Number
- 8/1968
- Date
- 10/01/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 174/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول صفقات لوازم لوزارة التربية.
انه يجب اعتماد السعر التقديري الاعلى لتحديد الطريقة الواجب اعتمادها لتلزيم صفقات اللوازم والاشغال وبالتالي اعتبار تلزيم الصفقتين موضوع البحث بطريقة استدراج العروض واقعاً في غير موقعه القانوني الامر الذي يستوجب الغاء عمليتي التلزيم موضوع الصفقتين المذكورتين.