Legal opinion 11/12/1972
رأي استشاري رقم 184/1972
- Number
- 184/1972
- Date
- 11/12/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 174/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية رد كفالة محتسب المالية المركزي السابق السيد ادوار خوري سندا لاحكام المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية
لا يجوز اعادة الكفالة إلى المحتسب كون حساب مهمته المقدم للديوان غير مكتمل وان مهلة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية تكون غير منقضية.