Legal opinions

Legal opinion 11/12/1972

رأي استشاري رقم 184/1972

Number
184/1972
Date
11/12/1972
Requested by
وزارة المالية
File
174/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية رد كفالة محتسب المالية المركزي السابق السيد ادوار خوري سندا لاحكام المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية

لا يجوز اعادة الكفالة إلى المحتسب كون حساب مهمته المقدم للديوان غير مكتمل وان مهلة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية تكون غير منقضية.