Legal opinions

Legal opinion 26/11/1970

رأي استشاري رقم 179/1970

Number
179/1970
Date
26/11/1970
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
174/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قضية تلزيم مشروع تقديم ونقل وتركيب مجموعتي ضخ غاطستين على بئري طرابلس.

ان قيام لجنة المتاقصات بإسناد الالتزام مؤقتاً الى الملتزم قبل تطبيق عناصر المقارنة الفنية على عرضه. عطل مفعول احكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة التي اوجبت عند اختيار العارض الافضل الاخذ بعين الاعتبار عناصر المقارنة الفنية التي حددتها صراحة الامر الذي يجعل قرار لجنة المناقصات بالموضوع في غير محله القانوني.