Legal opinion 26/11/1970
رأي استشاري رقم 179/1970
- Number
- 179/1970
- Date
- 26/11/1970
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 174/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قضية تلزيم مشروع تقديم ونقل وتركيب مجموعتي ضخ غاطستين على بئري طرابلس.
ان قيام لجنة المتاقصات بإسناد الالتزام مؤقتاً الى الملتزم قبل تطبيق عناصر المقارنة الفنية على عرضه. عطل مفعول احكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة التي اوجبت عند اختيار العارض الافضل الاخذ بعين الاعتبار عناصر المقارنة الفنية التي حددتها صراحة الامر الذي يجعل قرار لجنة المناقصات بالموضوع في غير محله القانوني.