Legal opinions

Legal opinion 04/11/1971

رأي استشاري رقم 176/1971

Number
176/1971
Date
04/11/1971
Requested by
وزارة المالية
File
174/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تطبيق المادة 17 من قانون تملك الاجانب.

ان الشركات المعتبرة غير لبنانية عملاً بأحكام قانون تملك الاجانب في حالات شراء واكتساب الحقوق العينية العقارية تعتبر كذلك غير لبنانية في حالات تفرغها عن هذه الحقوق الى أشخاص لبنانيين بحيث يستفيد هؤلاء الآخرين من الاعفاء من رسوم التسجيل المنصوص عنه في المادة 17 من هذا القانون.