Legal opinion 04/11/1971
رأي استشاري رقم 176/1971
- Number
- 176/1971
- Date
- 04/11/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 174/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تطبيق المادة 17 من قانون تملك الاجانب.
ان الشركات المعتبرة غير لبنانية عملاً بأحكام قانون تملك الاجانب في حالات شراء واكتساب الحقوق العينية العقارية تعتبر كذلك غير لبنانية في حالات تفرغها عن هذه الحقوق الى أشخاص لبنانيين بحيث يستفيد هؤلاء الآخرين من الاعفاء من رسوم التسجيل المنصوص عنه في المادة 17 من هذا القانون.