Legal opinions

Legal opinion 11/01/1967

رأي استشاري رقم 2/1967

Number
2/1967
Date
11/01/1967
Requested by
وزارة الانباء
File
174/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن نطاق تطبيق المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية.

ان الاحاديث الادبية والقصائد الشعرية ، والمنظومات الزجلية والالحان والاغاني والتمثيليات ما هي الا نتاج فكري ، ولا يمكن اعتبارها بالتالي من فئة اللوازم والاشغال الواردة في المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية. وبالتالي لا تربط التعاقد عليها بمدة معينة أثناء السنة المالية العائدة لها.