Legal opinion 11/01/1967
رأي استشاري رقم 2/1967
- Number
- 2/1967
- Date
- 11/01/1967
- Requested by
- وزارة الانباء
- File
- 174/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن نطاق تطبيق المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية.
ان الاحاديث الادبية والقصائد الشعرية ، والمنظومات الزجلية والالحان والاغاني والتمثيليات ما هي الا نتاج فكري ، ولا يمكن اعتبارها بالتالي من فئة اللوازم والاشغال الواردة في المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية. وبالتالي لا تربط التعاقد عليها بمدة معينة أثناء السنة المالية العائدة لها.