Legal opinion 12/10/1971
رأي استشاري رقم 481/1971
- Number
- 481/1971
- Date
- 12/10/1971
- Requested by
- مصلحة مياه زحلة وجوارها
- File
- 1749/1968
- Source
- Lebanese University
عقد نفقة استخدام اجراء لدى مصلحة مياه زحلة وجوارها.
ان ترتب اجور الاجراء الدائمين هو نتيجة حتمية لاستخدامهم ، ولا يشكل - بحد ذاته - عقداً لنفقة جديد بالاستقلال عن العقد الناتج عن الاستخدام المذكور.