Legal opinions

Legal opinion 12/10/1971

رأي استشاري رقم 481/1971

Number
481/1971
Date
12/10/1971
Requested by
مصلحة مياه زحلة وجوارها
File
1749/1968
Source
Lebanese University

عقد نفقة استخدام اجراء لدى مصلحة مياه زحلة وجوارها.

ان ترتب اجور الاجراء الدائمين هو نتيجة حتمية لاستخدامهم ، ولا يشكل - بحد ذاته - عقداً لنفقة جديد بالاستقلال عن العقد الناتج عن الاستخدام المذكور.