Legal opinions

Legal opinion 06/11/1968

رأي استشاري رقم 145/1968

Number
145/1968
Date
06/11/1968
Requested by
وزارة النقل
File
175/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تلزيم اجهزة تخزين للبرقيات لزوم مطار بيروت الدولي.

انه وفقاً لاجتهاد الديوان ثمة عارضان اثنان ويعتبر عرض كل منهما مستكملاً وجوده القانوني رغم تجاوز احد السعرين المقدمين نطاق الحد الاعلى للسعر التقديري السري ويقتضي بالتالي تطبيق أحكام المادة 38 من نظام المناقصات واعتبار المناقصة قد رست مؤقتاً على الشركة اللبنانية المتحدة باعتبار انه لا مجال في مثل هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 39 من نظام المناقصات.