Legal opinions

Legal opinion 06/02/1967

رأي استشاري رقم 11/1967

Number
11/1967
Date
06/02/1967
Requested by
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
File
175/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن عقد نفقة استملاك في بلدية طرابلس.

انه لا علاقة لمهلة الاعتراض على قرارات التخمين بمسالة عرض معاملة الاستملاك على تأشير مراقب عقد النفقات ، فسواء انتهت هذه المهلة ام لم تنته فان عرض المعاملة على التأشير مرتبط فقط بوقت ايداع التعويض وينبغي اجراء هذا التأشير على معاملة ايداع التعويض قبل استكمالها ، أي على مشروع قرار هذا الايداع قبل اكتمال التوقيع عليه.