Legal opinion 06/02/1967
رأي استشاري رقم 11/1967
- Number
- 11/1967
- Date
- 06/02/1967
- Requested by
- النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
- File
- 175/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن عقد نفقة استملاك في بلدية طرابلس.
انه لا علاقة لمهلة الاعتراض على قرارات التخمين بمسالة عرض معاملة الاستملاك على تأشير مراقب عقد النفقات ، فسواء انتهت هذه المهلة ام لم تنته فان عرض المعاملة على التأشير مرتبط فقط بوقت ايداع التعويض وينبغي اجراء هذا التأشير على معاملة ايداع التعويض قبل استكمالها ، أي على مشروع قرار هذا الايداع قبل اكتمال التوقيع عليه.