Legal opinion 20/11/1972
رأي استشاري رقم 170/1972
- Number
- 170/1972
- Date
- 20/11/1972
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 175/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تطبيق المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية
يمكن لوزير الدفاع الوطني عقد نفقات التجهيز لصالح قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك من الاعتمادات المرصدة في تنسيب وزارتي الداخلية والمالية قبل نقلها الى اعتمادات وزارة الدفاع الوطني على ان تحجز النفقة من قبل وزارتي الداخلية والمالية.