Legal opinions

Legal opinion 20/11/1972

رأي استشاري رقم 170/1972

Number
170/1972
Date
20/11/1972
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
175/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تطبيق المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية

يمكن لوزير الدفاع الوطني عقد نفقات التجهيز لصالح قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك من الاعتمادات المرصدة في تنسيب وزارتي الداخلية والمالية قبل نقلها الى اعتمادات وزارة الدفاع الوطني على ان تحجز النفقة من قبل وزارتي الداخلية والمالية.