Legal opinions

Legal opinion 07/01/1970

رأي استشاري رقم 2/1970

Number
2/1970
Date
07/01/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
175/1969
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول رسم الترخيص الوارد في المادة 39 من قانون الرسوم البلدية.

إن رسم الترخيص يستوفى عن الترخيص بكافة المحركات التي تضمنها المؤسسة وليس عن كل محرك تحويه. أما إذا أضيف إلى المؤسسة بعد الترخيص بإنشائها ، محرك واحد أو عدة محركات فإن المحركات المضافة مهما بلغ عددها تخضع - عند كل إضافة - لرسم ترخيص جديـد ، باعتبارها تستلزم ترخيصاً جديداً.