Legal opinion 07/01/1970
رأي استشاري رقم 2/1970
- Number
- 2/1970
- Date
- 07/01/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 175/1969
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول رسم الترخيص الوارد في المادة 39 من قانون الرسوم البلدية.
إن رسم الترخيص يستوفى عن الترخيص بكافة المحركات التي تضمنها المؤسسة وليس عن كل محرك تحويه. أما إذا أضيف إلى المؤسسة بعد الترخيص بإنشائها ، محرك واحد أو عدة محركات فإن المحركات المضافة مهما بلغ عددها تخضع - عند كل إضافة - لرسم ترخيص جديـد ، باعتبارها تستلزم ترخيصاً جديداً.